المادة 4 : 1 — على القاضي عند تحديد آثار العمل التجاري، أن يطبق العرف السائد إلا إذا ظهر أن المتعاقدين قصدوا مخالفة أحكام العرف أو كان العرف متعارضاً مع النصوص القانونية الإلزامية.
المادة 100 : 1 — إذا لم يكن أجر السمسار معيناً بالاتفاق أو بمجرد تعريفة رسمية فيحدد وفقاً للعرف أو تقدر المحكمة قيمته بحسب الظروف.
المادة 218 : 1 — إذا وافق استحقاق السند يوم عطلة رسمية فلا يجوز المطالبة بوفائه إلا في يوم العمل التالي.
ولا تتسم بالتجارية سوى أعمال صاحب الملهى الذي يحترف القيام به؛ لأنه يضارب على عمل الأشخاص الذين يستخدمهم كما يضارب على الروايات أو الأغاني أو الألحان أو الأفلام التي يشتريها أو يستأجر حق ملكيتها الأدبية من أصحابها، فالعقد الذي يتم بينه وبين الممثلين أو الراقصين أو المغنيين يعدّ تجارياً بالنسبة إليه ومدنياً بالنسبة إلى الآخرين؛ لأن كل واحد من هؤلاء يستغل في عمله مواهبه الشخصية.