أحدهما: أن عثمان كان يرى أن القصر مختص بمن كان شاخصاً سائراً وأما من أقام في مكان في أثناء سفره فله حكم المقيم فيتم، وربما كانت عائشة على هذا الرأي باجتهاد منهما بقياس الإقامة أثناء السفر على الإقامة مطلقاً.
اهـ ثم إن روايتنا الثالثة عشرة تبين فعل القصر في سبعة عشر ميلاً، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قصر بذي الحليفة وهي على سبعة أميال، كما استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسافر امرأة ثلاثاً إلا ومعها ذو محرم رواه البخاري ومسلم.
ومقصوده الرغبة في القصر، وسيأتي البحث في فقه الحديث.
هذا هو الوجه الصحيح ورجحه كثير من العلماء منهم القرطبي وغيره، ويؤيده ما رواه البيهقي عن عروة أنها كانت تصلي أربعا، فقال لها عروة: لو صليت ركعتين؟ قالت: يا ابن أختي، إنه لا يشق علي وإسناده صحيح.