وعليه فلا يجوز صبغ الشعر الأبيض بالسواد، سواء للتزين للزوج أو غير ذلك، ويمكن الاستعاضة عنه بأي صبغة أخرى ملونة كاللون البني الغامق الذي يتحقق به مقصود الزينة للزوج، ويكون مباحًا والله أعلم.
كمن أراد نكاح امرأة فصبغ شعر لحيته الأبيض، بالسواد.
فقد أخرج مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه قال: أتي بأبي قحافة والد أبي بكر رضي الله عنهما يوم فتح مكة ورأسه كالثغامة بياضاً، فقال رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا واجتنبوا السواد.
وقال الرملي: يحرم على المرأة الخضاب بالسواد، فإن أذن لها زوجها في ذلك جاز؛ لأن له غرضا في تزينها له، كما في الروضة وأصلها، وهو الأوجه.