، قال يونسُ بنُ عبيدٍ: كان الحسنُ يكرهُ قليلَ الحريرِ وكثيرَه للرجالِ والنساءِ حتى الأعلامَ في الثيابِ.
وقال أيضًا: يجوزُ للنِّساءِ لُبسُ الحريرِ والتَّحلِّي بالفِضَّة وبالذَّهَبِ، بالإجماع.
وقال النووي: وحكَى القاضى عن قومٍ إباحتَه للرجالِ والنساءِ وعن ابنِ الزبيرِ تحريمَه عليهما ثم انعقد الإجماعُ على إباحتِه للنِّساءِ وتحريمِه على الرِّجالِ.
قديماً كان يحشى هذا الكيس بالقش، ولكن الآن يمكن حشو هذا الكيس بمواد طرية أخرى كثيرة ومنها والفيبر والإسفنج وريش الطيور وخاصة ريش النعام وغيرها.