يطلق الكفر الأصغر على الذنوب التي سماها الشرع كفراً، ولكنه لم يحكم على أصحابها بالخروج من الإسلام، كقتال المسلم لأخيه المسلم دون حق، قال- عليه الصلاة والسلام -: سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر متفق عليه، والطعن في أنساب الناس وقبائلهم، والنياحة على الميت بلطم الخدود، وشق الجيوب، قال - عليه الصلاة والسلام - : اثنتان في الناس هما بهم كفر؛ الطعن في النسب، والنياحة على الميت رواه مسلم.
فالمطلق أن يجحد جملة ما أنزله الله، وإرساله الرسول.