وعليه فإنما وصفه السائل من إعطاء الإمام فرصة من غير أن يتأخر كثيراً فإن كان ذلك بقدر ما يستتم الإمام في الركن الموالي فذلك صواب ومواقف للسنه إن شاء الله تعالى، ففي صحيح مسلم عن البراء أنهم: كانوا يصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا ركع ركعوا وإذا رفع رأسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده لم نزل قياماً حتى نراه قد وضع وجهه في الأرض نتبعه.
وقال أيضا : يُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ ابْتِدَاءُ تَكْبِيرِهِ مَعَ ابْتِدَاءِ رَفْعِ رَأْسِهِ مِنْ السُّجُودِ ، وَانْتِهَاؤُهُ عِنْدَ اعْتِدَالِهِ قَائِمًا ، لِيَكُونَ مُسْتَوْعِبًا بِالتَّكْبِيرِ جَمِيعَ الرُّكْنِ الْمَشْرُوعِ فِيهِ اهــ ولو أسرع في قولها ولم يستوعب بها جميع القيام فإنه لا يجوز لك أن تسبقه بالقيام بل الواجب أن تقوم بعده، ومن سبقه عامدا عالما بالتحريم ففي صحة صلاته خلاف بين الفقهاء، قال ابن قدامة في المغني : فَصْلٌ : وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَسْبِقَ إمَامَهُ ؛ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { : لَا تَسْبِقُونِي بِالرُّكُوعِ وَلَا بِالسُّجُودِ ؛ وَلَا بِالْقِيَامِ ، وَلَا بِالِانْصِرَافِ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
أقل الجماعة:أقل الجماعة اثنان، وكلما كثرت الجماعة كان أزكى لصلاته، وأحبَّ إلى الله عز وجل.
والإمام عليه مسؤولية كبرى، وهو ضامن، وله أجر كبير إن أحسن، وله من الأجر مثل أجر من صلى معه.