قول: رب اغفر لي بين السجدتين.
حكم من قام ناسياً للتشهد الأول:إذا قام الإمام أو المنفرد من الركعتين ناسياً للتشهد الأول، فإن ذكر قبل أن يستوي قائماً فليجلس، فإن استوى قائماً فلا يجلس، لكن عليه أن يسجد سجدتي السهو قبل السلام.
وثالث الأقوال أن تكبيرات الانتقال واجبة لا تبطل الصلاة بتركها سهوا وتبطل بتركها عمدا , وهو قول أحمد وإسحاق, وعن أحمد رواية أنها واجبة تبطل الصلاة بتركها ولو سهوا, وهو قول ابن حزم, وهو رابع الأقوال, قال ابن رجب رحمه الله : وأكثر الفقهاء على أن التكبير في الصلاة -غير تكبيرة الإحرام- سنة , لا تبطل الصلاة بتركه عمدا ولا سهوا.
في حال ، يؤُمّ رجل واحد في أداء الصلاة ويسمّى.