أما إذا كانت معدة للتجارة وبلغت قيمتها نصاباً وحال عليها الحول، فقد وجبت الزكاة في قيمتها ولو كانت معلوفة.
أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
وفي 201 - 300 ثلاث شياه.
فقيل: تجب الزكاة على كل بهيمة أنعام سائمة أو معلوفة عاملة أم غير عاملة.