وقد أخذ بهذا الحديث الشافعية وبعض الحنابلة فقالوا: لا يصام بعد النصف من شعبان، إلا لمن كان له عادة بالصيام، كمن يصوم يوماً ويفطر يوماً، ومن اعتاد أن يصوم الاثنين والخميس، وصيام القضاء والنذر ونحو ذلك.
وبحسب ابن الباز، نقلاً عن الرسول صلى الله عليه وسلم : إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، وهو حديثٌ صحيحٌ، فالذي ما صام أول الشهر ليس له أن يصوم بعد النصف؛ لهذا الحديث الصحيح، وهكذا لو صام آخر الشهر ليس له ذلك من باب أولى؛ لقوله : لا تقدموا رمضان بصوم يومٍ ولا يومين إلا رجلٌ كان يصوم صومًا فليصمه، الذي له عادةٌ لا بأس، إذا كانت عادته أن يصوم الاثنين والخميس فلا بأس أن يصوم، أو عادته أن يصوم يومًا ويُفطر يومًا لا بأس، أما أن يبتدئ الصيام بعد النصف من أجل شعبان؛ هذا لا يجوز.