اللهم إني أريد العمرة فيسرها لي و تقبلها مني نويت العمرة و أحرمت بها لله تعالى فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني.
وقال أيضًا: إذا اشترط شخصٌ بدون احتمالِ المانِعِ على القول بأنَّه لا يُسَنُّ الاشتراطُ إلَّا إذا كان يَخشى المانِعَ، فهل ينفَعُه هذا الاشتراطُ؟ فالجواب: على قولين: القول الأول: ينفَعُه؛ لأنَّ هذا وإن ورد على سببٍ، فالعبرةُ بِعُمومِه.
الأسئلة: س1: من تلبّسه المسُّ وهو مُحرمٌ، وقد وصلَ للحرمِ، هل له أن يفسخَ الإحرامَ بالحجِّ والعمرةِ وقد اشترطَ؟ ج: إي، إذا تلبَّسهُ مسٌّ ولم يستطع معه إتمامَ النُّسُكِ.
وأما الاشتراط فأشار إليه المصنف بقوله.