قالوا: فلم يأمُرْ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - معاويةَ بالإعادة؛ لجهلِه بالحكم، وما عُذِر فيه بالجهلِ، عُذِر فيه بالنسيان، وكذلك احتجُّوا بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - تكلَّم في حال سهوِه عن الصلاة، وبنَى عليه ولم يُعِد.
وكذلك تبطل الصلاة بترك شرط من شروطها، عمداً بالاتفاق أما تركه سهواً ففيه تفصيل وفي بعضه خلاف ليس هذا محل بسطه.
الشافعية قالوا: لا تبطل القهقهة الصلاة إلا إذا ظهر بها حرفان فأكثر، أو حرف مفهم، فالبطلان ليس بها.
.