والواجب على من عنده شيء من هذه الصور لهذه الأغراض، أن يقوم بإتلافها لئلا يلحقه الإثم باقتنائها.
مجموعة فتاوى للشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني-رحمه الله- : سؤال : الجهاز المرئي التلفزيون هل هو حرام في ذاته أو في المواضيع التي تبث إن كانت محرمة؟ الشيخ : لا استطيع أن أقول نعم أو لا , وإنما يجب أن نعلم حكم الصور والتصوير في الإسلام , هل الأصل فيها الإباحة ؟ أم الأصل فيها التحريم؟ فبناء على هذا الأصل يأتي الجواب عن بعض ما يتفرع عنه , الأصل في التصوير - كما أظن الجميع يعلمون ذلك- انه لا يجوز تصوير شيء من مخلوقات الله -عز وجل- مما لها روح , ويدخل في ذلك الحيوانات سواء ما كان منها ناطقا أو صامتا ,إلا ما اقتضته الحاجة الملحة أو الضرورة , فهنا حينما نقول الصور الفوتوغرافية هل هي جائزة أو محرمة ؟ نقول إنها محرمة , إلا ما لابد منها , كذلك التلفاز والتلفاز حقيقة من المخترعات التي هي من حيث تعلقها بالصور والتصوير هي من جهة اخطر واشد تحريما من الصورة الجامدة غير المتحركة , فإذن حكم التلفاز كحكم التصوير الفوتوغرافي وغيره , الأصل فيه حرام , فما كان يجوز لضرورة جاز , سواء في التصوير الفوتوغرافي أو ما يتعلق بالتلفاز هذا التصوير المتحرك.