المضطر هو /من خاف على نفسه الهلاك وغلب على ظنه انه اذا لم يتناول المحرم يهلك - المضطر هو من خاف على نفسه الهلاك وغلب على ظنه انه اذا لم يتناول المحرم يهلك صواب ام خطأ

المحرم وغلب نفسه انه لم المضطر اذا على على يهلك هو يتناول ظنه خاف الهلاك /من القاعدة الشرعية

المحرم وغلب نفسه انه لم المضطر اذا على على يهلك هو يتناول ظنه خاف الهلاك /من معنى أدرك

المحرم وغلب نفسه انه لم المضطر اذا على على يهلك هو يتناول ظنه خاف الهلاك /من المضطر هو

القاعدة الشرعية في اكل المضطر الضرورة تقدر بقدرها صواب ام خطأ

المحرم وغلب نفسه انه لم المضطر اذا على على يهلك هو يتناول ظنه خاف الهلاك /من فصل: بَابُ

المحرم وغلب نفسه انه لم المضطر اذا على على يهلك هو يتناول ظنه خاف الهلاك /من القاعدة الشرعية

معنى أدرك الناس الهلاك

المحرم وغلب نفسه انه لم المضطر اذا على على يهلك هو يتناول ظنه خاف الهلاك /من القاعدة الشرعية

القاعدة الشرعية في اكل المضطر الضرورة تقدر بقدرها صواب ام خطأ

المحرم وغلب نفسه انه لم المضطر اذا على على يهلك هو يتناول ظنه خاف الهلاك /من فصل: بَابُ

المحرم وغلب نفسه انه لم المضطر اذا على على يهلك هو يتناول ظنه خاف الهلاك /من المضطر هو

المحرم وغلب نفسه انه لم المضطر اذا على على يهلك هو يتناول ظنه خاف الهلاك /من المضطر هو

المضطر هو من خاف على نفسه الهلاك وغلب على ظنه انه اذا لم يتناول المحرم يهلك صواب ام خطأ

المحرم وغلب نفسه انه لم المضطر اذا على على يهلك هو يتناول ظنه خاف الهلاك /من المضطر هو

فصل: بَابُ التَّيَمُّمِ

فنقول: إذا ضعفت اليد خلقةً، أو ضعف السن، فلا إشكال في إتمام الأرش على الجاني، فإنا لَوْ لم نقل هذا، لوقعنا في عَماية لا تنجلي، فإن أفراد منافع الأعضاء لا تدخل تحت الضبط، فيكفي في إكمال أبدالها كمال الخلقة صورةً، وثبوتُ المنفعة على الجملة، ولا نظر إلى قدر المنفعة.

  • ومن أصحابنا من قال: إذا قال: اخترت الفداء، لزمه الوفاء بما قال، ولا يشترط هذا القائل أن يقول: التزمت، بل إذا قال: اخترت، كفى ذلك، وكذلك لو قال أنا أفديه، فصيغة الوعد الجازم كافية، وإذا لم نشترط الالتزام، فقوله: اخترته بمثابة قوله: أنا أفديه.

‏دل قوله تعالی: (ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعید) علی:‎

فأما إذا قطع نصف اللسان، وذهب ربع الكلام، ففي هذا اعتياض قليل، ولا خلاف، وهو مشبه بما لو قطع أصبعين من يد رجل، ولم يسقط من منفعة بطشه خمساها، وكان صاحب اليد جاريَ الحركة، فالنظر إلى الأَجْرام التي قطعها، والواجب خمسا دية اليد.

  • ولو قطع رجل يد رجل، فقطع المجني عليه يد الجاني قصاصاً، ثم سرت الجناية إلى نفس المجني عليه، فالقصاص يجب في نفس الجاني، وإن وقعت السراية بعد سقوط القصاص عن الطرف بطريق الاستيفاء.




2022 dexica.com