وتأول الحنفية حديث«لا يقتل مؤمن بكافر ، ولا ذو عهد بعهده» بأنه لا يقتل المسلم والمعاهد بكافر حربي، لأن المعاهد يقتل بمن كان معاهدا مثله من الذميين إجماعا ، فيلزم أن يقيد الكافرفي المعطوف عليه بالحربي ، كما قيد بالمعطوف ، لأن الصفة بعد متعدد ترجع إلىالجميع اتفاقا ، ويكون التقدير : لا يقتل مسلم بكافر حربي ، ولا ذو عهد بكافر حربي، لأن الذمي إذا قتل ذميا قتل به ، فعلم أن المراد به : الحربي ، إذ هو الذي لايقتل به مسلم ولا ذمي.
ثم جاءت آية : الْحُرُّ بِالْحُرِّ.
وتشريع الله هو الأعدل والأحكام والأسدّ ، لأن الله أعلمبما يصلح الناس ، وبما يربي الأمم والشعوب.
٨ ـ هل الاتباعبالمعروف والأداء واجب أو مندوب؟ إن آية فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَداءٌإِلَيْهِ بِإِحْسانٍ حض من الله تعالى على حسن الاقتضاء من الطالب ، وحسنالقضاء من المؤدي ، وقراءة الرفع فَاتِّباعٌ تدل على الوجوب ، لأن المعنى : فعليه اتباع بالمعروف.