الإقرار الدوري؛ يُقدّم كل ثلاث سنوات من تاريخ شغل الوظيفة، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نهاية كل فترة.
الشروط العامة: - أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
المادة العاشرة: للهيئة إعادة إقرار الذمة المالية إلى الموظف إذا رأت أن المعلومات الواردة فيه أو مرفقاته، مشوبة بنقص أو خلل جوهري، وفي هذه الحالة لا يُعدُّ الموظف قد وفّى بواجب تقديم إقرار الذمة المالية، وللهيئة منحه مهلة لا تتجاوز ثلاثين يوماً، لإعادة تقديمه على الوجه الصحيح.
إبلاغ رئيس الهيئة أو أحد نائبيه كتابياً ، عما يلاحظه من مخالفات لتنظيم الهيئة ، أو لوائحها، أو قواعد العمل بها.