وقال: إن معاذا لم يأخذ من الخضر صدقة.
وقال القرطبي: إن الزكاة تتعلق بالمقتات، دون الخضروات وقد كان بالطائف الرمان والفرسك والاترج فما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ منها زكاة، ولا أحد من خلفائه.
ونصاب ذلك خمسة أوسق، والوسق: ستون صاعًا، فيكون النصاب ثلاثمائة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بلغها وجبت فيه الزكاة.
والثاني: أنه يلتزم التمر إن جرى الخرص، مطلقاً كان، أو مقيداً، ولا يلتزم إلا قيمة ما أتلف إذا لم يجر خرص.