ثم بعد رمي جمرة العقبة ونحر هديه وحلقه أو تقصيره يفيض إلى مكة , فيطوف طواف الإفاضة , ويسعى بعده بين الصفا والمروة إن كان متمتعا أو قارنا أو مفردا ولم يكن سعى بعد طواف القدوم , أما إن كان القارن أو المفرد سعى بعد طواف القدوم , فإنه يكفيه ذلك السعي المقدم , فيقتصر على طواف الإفاضة.
ولو نوى الإحرام وعليه ثيابه المخيطة , صح إحرامه , ووجب عليه نزع المخيط.
ويجب الفطر على من احتاج إليه لإنقاذ من وقع في هلكة , كالغريق ونحوه.
وكم يحصل اليوم في أسواق المسلمين من أمثال هذه المعاملات المحرمة , فيجب على المسلم اجتناب ذلك , والنهي عنه , وإنكاره على من فعله.