الثالث : اعتبار فعل كل من الجانبين في حق نفسه وحق صاحبه أو اعتباره في حق صاحبه فقط.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو.
وقال الباجي : قوله : « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو » 3 يريد والله أعلم الصحف : لما كان القرآن مكتوبا فيها سماها قرآنا ، ولم يرد ما كان منه محفوظا في الصدر ؛ لأنه لا خلاف أنه يجوز لحافظ القرآن الغزو ؛ وإنما ذلك لأنه لا إهانة للقرآن في قتل الغازي ، وإنما الإهانة للقرآن بالعبث بالمصحف والاستخفاف به ، وقد روي مفسرا « نهى أن يسافر بالمصحف » 4 رواه عبد الرحمن بن مهدي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم « نهى أن يسافر بالمصحف إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو » 5.
وقال ابن عابدين في العقود الدرية: ضارب الحيوان ينهى عن ضربه حال كونه ضربه لا على وجهه الذي أباحه الشارع، بأن ضرب الدابة على العثار مثلاً، لأن العثار من سوء إمساك الراكب اللجام لا من الدابة، فينهى في هذه الحالة ضارب الحيوان عن ضربه.