ملاحظة : يحل الجمع بين إمرأتين وإن كانت بينهما قرابة رحم كبنتي العم أو بنتي عمة أو بنتي خال أو بين بنت خال وبنت عم.
وقد قسم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله محارم المرأة من الرجال إلى ثلاثة أنواع، أولها بالنسب، وهم الأب، والابن، والأخ، والعم، وابن الأخ، وابن الأُخت، والخال.
.
ومضت لجنة الفتاوى في إجابتها قائلة: أما المحارم على التأقيت أي بشكل مؤقت أخت الزوجة وعمتها وخالتها، فإن هؤلاء وإن كُنَّ يحرمن على الرجل إلا أن تحريمهن تحريم مؤقت فلا يكون محرماً لهن.