صدور قرارين بشأن الإركاب بالطائرات للموظفين ومن في حكمهم.. وأسعار الطاقة والمياه والصرف الصحي
لائحة الحقوق والمزايا المالية 1443
الحقوق والمزايا المالية للموظف السعودي في قانون الخدمة المدنية
شروط استحقاق العلاوة السنوية للموظفين في المملكة العربية السعودية 1443 .. منوعات
إجراءات التعامل مع حالات الغياب بدون عذر وتأثيرها على الموظف/ة
.
يتم صرف بدل الضرر أو العدوى للموظف بقيمة 750 ريال سعودي شهرياً، وذلك بالنسبة للموظفين الذين يتعرضون بحكم عملهم وبشكل مباشر للضرر أو العدوى، كما يتم صرف بدل الخطر للموظف بقيمة 600 ريال سعودي شهرياً، وذلك بالنسبة للموظفين الذين يتعرضون للخطر بحكم عملهم، وبالنسبة للموظفين العاملين في المناطق النائية فهم يستحقون بدلاً بقيمة 20%من أول مربوط المرتبة على الأكثر، وتضمنت أيضا لائحة الحقوق والمزايا المالية للموظف البدلات المستحقة للموظفين المنتدبين داخل المملكة أو خارجها، ويتم تحديد البدل النقدي وفقاً للجدول التالي: البدل النقدي للمنتدب داخل المملكة أو خارجها الحقوق والمزايا المالية للموظف في حالة الوفاة أو العجز يتم صرف تعويض مادي 100 ألف ريال سعودي للموظف في حالة الوفاة أو العجز الكلي، وجدير بالذكر أنه قد تم تعديل هذه المادة ليصل مبلغ التعويض إلى 100ألف ريال بعد أن كان يبلغ 60 ألف ريال فقط، كما يتم صرف تعويض تقدر قيمته على أساس نسبة العجز في حالة إصابة الموظف بعجز جزئي لا يمنعه من أداء عمله.
ثانياً: يطبق ما ورد في البند أولاً من هذا القرار على جميع موظفي الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة والهيئات والصناديق - وما في حكمها - سواء كانت ميزانيتها ضمن ميزانية الدولة أو خارجها ، وكذلك على العاملين في الشركات التي تملكها الدولة بالكامل.
ويكون مقدار بدل الانتقال الشهري للضباط المنصوص عليه في نظام خدمة الضباط وفقا لما يأتي: عميد 1200 ريال، عقيد مقدم رائد 900 ريال، نقيب، ملازم أول، ملازم 700 ريال، ويكون مقدار بدل الانتقال الشهري للأفراد المنصوص عليه في اللائحة التنفيذية لنظام خدمة الأفراد كما يلي: رئيس رقباء، رقيب أول 700 ريال، رقيب، وكيل رقيب، عريف، جندي أول جندي 500 ريال ويكون مقدار علاوة الضرر والعدوى المنصوص عليها في نظام خدمة الضباط ونظام خدمة الأفراد 750 ريالا شهريا كما أن علاوة الخطر 600 ريال شهريا، مقدار مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في المادة 154 من نظام خدمة الضباط ما يعادل راتبه الفعلي لستة أشهر من الحالات الواردة في الفقرات أ،ب،ج وفيما عدا هذه الحالات فيكون مقدار المكافأة ما يعادل راتبه الفعلي لأربعة أشهر إذا انتهت خدماته لأسباب غير تأديبية.