والأصل الطهارة في كل شيء إلا ما دل الدليل على نجاسته.
.
ويجوز المسح على الخفين وما أشبههما من الجوارب الصفيقة التي تثبت في القدمين، التي تجاوز الكعبين، وما يلبسه الإنسان في قدمي رجليه إلى الكعبين سواء، ويكون مصنوعًا من الجلد.
بمعنى: أن يتوضَّأَ وضوءًا كامِلاً، أو يغتسِلَ غُسلاً مشروعًا كالغُسل من الجَنَابَة مثلاً، ثم يلبَسهما بعد ذلك.