يعني يرص القدمين بعضهما ببعض كما في الصحيح من حديث عائشة حين فقدت النبي صلى الله عليه وسلم فوقعت يدها على قدميه وهو ساجد ، واليد الواحدة لا تقع على القدمين إلا في حال التراص، وقد جاء صحيح بن خزيمة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرص قدميه وعلى هذا فالسنة في القدمين هو التراص بخلاف الركبتين واليدين.
ثم انتشرت هذه الدعوة أيضا في اليمن ، وفي جهات كثيرة من الهند والشام والعراق ومصر ، حيث تلقاها أئمة الهدى وعلماء الحق بالقبول، وساعدوا الشيخ محمدا رحمه الله ودعوا بدعوته.
من صلاة الظهر إلى صلاة العصر ، ففي هذه الحالة تبطل صلاة الظهر؛ لأنه تحول عنها، ولا تنعقد صلاة العصر؛ لأنه لم ينوها ٢ - الانتقال من مطلق إلى معين لا يصح أن يشرع في صلاة نفل مطلق ثم يحول النية إلى نفل معين فيحولها إلى الراتبة ٣ - الانتقال من معين إلى مطلق يصح أن ينوي راتبة المغرب ثم بدا له أن يجعلها سنَّة مطلقة فهذا صحيح لا تبطل به الصلاة المسألة الثالثة : السترة: تعريفها:هي ما يجعله المصلي بينه وبين القبلة.
ولمسلم: ثم ليتخير بعدُ من المسألة ما شاء أو أحب.