المسح على الخف أو الجورب المخرق: يجوز المسح على الخف أو الجورب المخرق خرقًا يسيرًا في عُرف الناس؛ المدونة لسحنون جـ 1 صـ 40 ، الأوسط لابن المنذر جـ 1 صـ 448: صـ 450 ، المحلى لابن حزم جـ 2 صـ 200 ، المبسوط للسرخسي جـ 1 صـ 100 ، مجموع فتاوى ابن تيمية جـ 21 صـ 172: صـ 176، صـ 212: صـ 213.
قال في "المغني": إنما يجوز المسح على الجورب بالشرطين اللذين ذكرناهما في الخف: أحدهما أن يكون صفيقاً لا يبدو منه شيء من القدم.
والشراب الخفيف غير داخل في مواصفات الجورب الذي يجوز عليه المسح عند الكثير من أهل العلم، لأنهم اشترطوا لجواز ذلك أن يكونا ساترين لموضع الفرض، وأن يكونا غليظين بحيث يمكن المشي عليهما، أخذا من المفهوم العام لمعنى الخف المعروف عند الصحابة الكرام.
شروط المسح على الخفين والجوربين 1- لبسهما بعد كمال الطهارة: فعَنْ الْمُغِيرَةِ رضى الله عنه قَالَ: «كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ فَأَهْوَيْتُ لِأَنْزِعَ خُفَّيْهِ، فَقَال: دَعْهُمَا، فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ.