إذن، هذه القاعدة قد وقعت في طريق الاستنباط، مع أنها- باعتراف الجميع- قاعدة فقهية لا أصولية، فالتعريف غير مانع من دخول الأغيار.
فهنا نجد أن ظهور «افعل» لكي يستنبط الحكم الشرعي منها بحاجة إلى ضميمة أخرى و هي عبارة عن كبرى القياس الأول و هي «كل ثقة خبره حجّة»، و من المعلوم أن هذه الكبرى أصولية أيضاً، و لكن لا يخرج بها ظهور «افعل» في الوجوب، و إن احتاجت هي إلى تلك المسألة الأصولية، و ذلك لأن المراد من عدم الاحتياج هو عدم الاحتياج و لو في مورد واحد، و هذا لا يمنع من الاحتياج في موارد أخرى، كما صرّح بذلك السيد الخوئي.