وكونها قدمت قرباناً للصنم لا يخرجها ذلك عن الأصل.
وظاهر المذهب المالكي إباحته لأنه داخل في عموم الطير ولم يستثن من الإباحة كما استثني الوطواط.
كما تمنع بيع الحشيش والمُخدرات الأخرى، فهل هذا صحيح؟ مبدئيًا نقول: إن عَمَلَ أي إِنْسَانٍ بَعْدَ عَصْرِ التَّشْرِيع لا يُعْتَبر دَلِيلاً عَلَى الْحُكْم الشَّرْعِي.
حكم استعمال الدهان : س : هل الدهان المرطب للبشرة يضر بالصيام إذا كان من النوع غير العازل لوصول الماء إلى البشرة ؟ ج : لا بأس بدهن الجسم مع الصيام عند الحاجة فإن الدهن إنما يبل ظاهر البشرة ولا ينفذ إلى داخل الجسم ثم لو قدر دخول المسام لم يعد مفطراً.