قال صلى الله عليه وسلم : " من علق تميمة فقد أشرك ".
وأضافت: وفي الاصطلاح تطلق التميمة على معنيين: الأول: خَرَزات كانت العرب تُعلقها على أولادهم يَتَّقُون بـها العين في زعْمهم فأبْطلها الإسلام.
أما إذا كانت من القرآن أو من دعوات معروفة طيبة، فهذه اختلف فيها العلماء، فقال بعضهم: يجوز تعليقها، ويروى هذا عن جماعة من السلف جعلوها كالقراءة على المريض.
السلسة الصحيحة حديث 331.