أما الوضوء أو الاغتسال من الجنابة في الماء الجاري، فهو أمر جائز لأن الماء الذي ينزل من غسل الأعضاء هو ماء طاهر.
م ـ 105: إذا وقعت في الكر نجاسة توجب تغيره كالدم مثلاً، ولكن منع من ظهور ذلك التغيّر اصطباغ الماء بحمرة الوحل إذ لولاه لظهر لون الدم في الماء، فالحكم هو نجاسة الماء، أمّا إذا منع من ظهور التغيّر كون النجاسة بدون لون أو رائحة، أو منع من نتونة الماء بالجيفة كون الجوّ بارداً بحيث لو كان حاراً لتغيّر، ففي هاتين الحالتين يبقى الماء على طهارته.
م ـ 107: ماء الكر الموجود في خزان، لو فرض تجمد بعضه فصار ثلجاً لم يحكم على الماء الباقي بالاعتصام ما دام دون الكر، بل حكمه حكم الماء القليل.
ا هـ وهذا ومن عرف سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان عليه من النظافة التامة في جسمه وثيابه وبيوته، وكل ما يتصل به، وأنه كان أشد الناس حرصًا على أن يكون طيبًا مطيبًا ظاهرًا فوق ما طيبه الله معنًى وباطنًا، وكذلك من عرف سيرة الصحابة وتتبعها تحقيقًا - يتضح له أن ما عليه أكثر الناس اليوم في مياههم وبيوتهم وثيابهم وأجسامهم منافٍ كلَّ المنافاة لهدي هذا الرسول الطيب المطيب، وأولئك الصحابة الأتقياء الأنقياء الأطهار، مع ما وقعوا فيه من الوسوسة في المياه ونحوها، وشغلتهم المناقشات اللفظية، والتكلفات الصورية عن حقيقة النظافة الإسلامية والطهارة الإيمانية المحمدية، فتراهم يطيلون القول والدرس في هذه المياه وأحكامها ثم يخرجون منها بما لا يتفق مع حكمة الإسلام التي عناها وقصد إليها في الطهارة والنظافة، والبعد عن القذر؛ فإن الله طيب لا يحب إلا الطيبين بجميع أنواع الطيبات الحسية والمعنوية.