الشيخ: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومَن اهتدى بهُداه.
فالشرط الأول: الإسلام فتجب الصلاة على كل مسلم ذكر أو أنثى،فلا تجب على كافر عند الجمهور وجوب مطالبة بها في الدنيا؛لعدم صحتها منه،لكن تجب عليه وجوب عقاب عليها في الآخرة؛ لتمكنه من فعلها باعتناق الإسلام،وذلك لأن الكافر عند الجمهور مخاطب بفروع الشريعة أو الإسلام في حال كفره،ولا تجب عند الحنفية،بناء على مبدئهم في أن الكافر غير مطالب بفروع الشريعة،لا في حكم الدنيا ولا في حكم الآخرة.
والحديث الثاني: افترقت اليهودُ على إحدى وسبعين فرقة، وافترقت النَّصارى على اثنتين وسبعين فرقة، وستفترق هذه الأمة على ثلاثٍ وسبعين فرقة، كلها في النار إلا واحدة، قلنا: مَن هي يا رسول الله؟ قال: مَن كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي.
والصلوات معناها جميع الدعوات، وقبل الصلوات طيبها.