قال الإمام النووي: وكل هذا المذكور في النميمة إذا لم يكن فيها مصلحة شرعية، فإن دعت حاجة إليها فلا منع منها، وذلك كما إذا أخبره بأن إنسانا يريد الفتك به أو بأهله، أو بماله، أو أخبر الإمام، أو من له ولاية بأن إنسانا يفعل كذا، ويسعى بما فيه مفسدة، ويجب على صاحب الولاية الكشف عن ذلك وإزالته.
وَلا غَرابَةَ في ذلِكَ، إِذْ إِنَّ أَفْواهَهُنَّ كانَتْ كَبيرةً وَتَمْتَدُّ عَلى طولِ أَجْسامِهِنَّ.