وحسنة زرارةومحمّد : « فأمّا اليوم فلا تعطها أنت وأصحابك إلاّ من يعرف ، فمن وجدت من هؤلاءالمسلمين عارفا فأعطه دون الناس » ١ ، والناس في عرفهم هم العامّة ، كما أنّ العارف الفرقةالمحقّة.
وفي قرب الإسناد :« يعطى المستدينون من الصدقة والزكاة دينهم كلّهم ما بلغ إذا استدانوا في غيرإسراف » ٤.
ومنه يظهر عدمجواز وقفه لطائفة أو بشرائط بعد كون الفعل أولا بقصد صرف الزكاة في سبيل الله ،ولو كتب لنفسه جاز الوقف بعده من الزكاة.
خلافا لمن جعلهللإمام ، كالفاضل في القواعد ٣ وولده في الشرح ٤ ، أو توقّف كما في المختلف والإرشاد ٥ ؛ لأنّ الإماموارث من لا وارث له.