المقدم: جزاكم الله خيرًا.
لكن إذا أراد أن يصومها عن واجب، عن فريضة عليه لأنه لا يتمكن من صيامه في الأيام الستة الأخرى، أو قضاء رمضان؛ فهذا محل نظر، إن صامه فيجزئ -إن شاء الله- لأنه ما قصد الجمعة لفضلها، وإنما قصدها؛ لأنه يفرغ فيها، فهذا في الأظهر أنه يصح.
فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح فصام حتى بلغ كراع الغميم، وصام الناس معه، فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام، وإن الناس ينظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر، فشرب، والناس ينظرون إليه، فأفطر بعضهم وصام بعضهم، فبلغه: أن ناسا صاموا، فقال: «أولئك العصاة» رواه مسلم والنسائي، والترمذي وصححه.
فعن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تقدموا صوم رمضان، بيوم، ولا يومين، إلا أن يكون صوم يصومه رجل، فليصم ذلك اليوم» رواه الجماعة.