بعيدا عنه فلا يكره وإلا كره تحريما كما لا يكره مطلقا تكرار الجماعة في مسجد المحلة بلا أذان وإقامة تكرار الجماعة في المسجد الواحد يكره تكرار الجماعة في المسجد الواحد بأن يصلي فيه جماعة بعد أخرى وفيه تفصيل في المذاهب الحنفية قالوا : لا يكره تكرار الجماعة في مساجد الطرق وهي ما ليس لها إمام وجماعة معينون أما مسجد المحلة - وهي ما لها إمام وجماعة ميعنون - فلا يكره تكرار الجماعة فيها أيضا إن كانت على غير الهيئة الأولى فلو صليت الأولى في المحراب والثانية صليت بعد ذلك الحنابلة قالوا : إذا كان الإمام الراتب يصلي بجماعة فيحرم على غيره أن يصلي بجماعة أخرى وقت صلاته كما يحرم أن تقوم جماعة قبل صلاة الإمام الراتب بل لا تصح صلاة جماعة غير الإمام الراتب في كلتا الحالتين ومحل ذلك إذا كان بغير إذن الإمام الراتب أما إذا كان بإذنه فلا تحرم كما لا تحرم صلاة غيره إذا تأخر الإمام الراتب لعذر أو ظن عدم حضوره أو ظن حضوره ولكن كان الإمام لا يكره أن يصلي غيره في حال غيبته ففي هذه الأحوال لا تكره إمامة غيره وأما إمامة غير الراتب بعد إتمام صلاته فجائزة من غير كراهة إلا في المسجد الحرام والمسجد النبوي فإن إعادة الجماعة فيهما مكروهة إلا لعذر كمن نام عن صلاة الإمام الراتب بالحرمين فله أن يصلي جماعة بعد ذلك بلا كراهة ويكره للإمام أن يؤم بالناس مرتين في صلاة واحدة بأن ينوي بالثانية فائتة وبالأولى فرض الوقت مثلا الشافعية قالوا : يكره إقامة الجماعة في مسجد بغير إذن إمامه الراتب مطلقا قبله أو بعده أو معه إلا إذا كان المسجد مطروقا أو ليس له إمام راتب أو له وضاق المسجد عن الجميع أو خيف خروج الوقت وإلا فلا كراهة المالكية قالوا : يكره تكرار الجماعة مرة أخرى بعد صلاة الإمام الراتب في كل مسجد أو موضع جرت العادة باجتماع الناس للصلاة فيه وله إمام راتب ولو أذن الإمام في ذلك وكذلك تكره إقامة الجماعة قبل الإمام الراتب إذا صلى في وقته المعتاد له وإلا فلا كراهة وأما إقامة جماعة مع جماعة الإمام الراتب فهي محرمة والقاعدة عندهم أنه متى أقيمت الصلاة للإمام الراتب فلا يجوز أن تصلي صلاة أخرى فرضا أو نفلا لا جماعة ولا فرادى ويتعين على من في المسجد الدخول مع الإمام إذا كان لم يصل هذه الصلاة المقامة أو صلاها منفردا أما إذا كان قد صلاها جماعة فيتعين عليه الخروج من المسجد لئلا يطعن على الإمام وإذا كان على من بالمسجد فرض غير الفرض الذي يريد الإمام أن من يصليه كأن كان عليه الظهر وأقيمت صلاة العصر للراتب فإنه يتابع الإمام في الصورة فقط وينوي الظهر وهو منفرد فيها وعليه أن يحافظ على ما يجب على المنفرد وإذا وجد بمسجد أئمة متعددة مرتبون فإن صلوا في وقت واحد حرم لما فيه من " التشويش " وإذا ترتبوا أن يصلي أحدهم فإذا انتهى صلى الآخر وهكذا فهو مكروه على الراجح وأما المساجد أو الموضع التي ليس لها إمام راتب فلا يكره تكرار الجماعة فيها بأن يصلي جماعة جماعة ثم يحضر آخرون فيصلون جماعة وهكذا ما تدرك به الجماعة والجماعة في البيت تدرك الجماعة إذا شارك المأموم إمامه في جزء من صلاته ولو آخر القعدة الأخيرة قبل السلام فلو كبر قبل سلام إمامه فقد أدرك الجماعة ولو لم يقعد معه وهذا الحكم متفق عليه بين الحنفية والحنابلة والشافعية إلا أن الشافعية استثنوا من ذلك صلاة الجمعة فقالوا : إنها لاتدرك إلا بإدراك ركعة كاملة مع الإما كما تقدم " في الجمعة " أما المالكية فانظر مذهبهم تحت الخط المالكية قالوا : تدرك الجماعة ويحصل فضلها الوارد في الحديث السابق بإدراك ركعة كاملة مع الإمام بأن ينحني المأموم في الركوع قبل أن يرفع الإمام رأسه منه وإن لم يطمئن في الركوع إلا بعد رفع الإمام ثم يدرك السجدتين أيضا مع الإمام ومتى أدرك الركعة على هذا النحو حصل له الفضل وثبتت له أحكام الاقتداء فلا يصح أن يكون إماما في هذه الصلاة ولا يعيدها في جماعة أخرى ويلزمه أن يسجد لسهو الإمام قبليا كان أو بعديا ويسلم على الإمام وعلى من على يساره وغير ذلك من أحكام المأموم أما إذا دخل مع الإمام بعد الرفع من الركوع أو ادرك الركوع معه ولم يتمكن من السجود معه لعذر كزحمة ونحوها مما تقدم فلا يحصل له فضل الجماعة ولا يثبت له أحكام الاقتداء فيصح أن يكون إماما في هذه الصلاة ويستحب أن يعيدها في جماعة أخرى لإدراك فضل الجماعة ولا يسلم على الإمام ولا على المأموم الذي على يساره ونحو ذلك وإنما قالوا : إن الفضل الوارد في الحديث هو الذي يتوقف على إدراك ركعة كاملة لأن مطلق الأجر لا يتوقف على ذلك فمن أدرك التشهد فقط مع الإمام لا يحرم من الثواب والأجر وإن كان لا يحصل له الفضل الوارد في قوله عليه السلام : صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بسبعة وعشرين درجة وهذا هو الحديث السابق هذا ولا فرق في إدراك فضل الجماعة بين أن تكون في المسجد أو في البيت ولكنها في المسجد أفضل إلا للنساء إذا فات المقتدي بعض الركعات أو كلها من لا يدرك إمامه في جميع صلاته لا يخلو حاله عن أمرين : أحدهما : أن يفوته ركعة من ركعات الصلاة أو أكثر بسبب عذر أو زحمة ونحوها بعد الدخول في الصلاة ثانيهما : أن يفوته شيء من ذلك قبل الدخول فيها مع الإمام كأن يدرك الإمام في الركعة الثانية أو الثالثة أو الأخيرة وفي كل هذا تفصيل في المذاهب فانظره تحت الخط الحنفية قالوا : إن الأول يسمى لاحقا والثاني يسمى مسبوقا فاللاحق هو من دخل الصلاة مع الإمام ثم فاته كل الركعات أو بعضها لعذر كزحام والمسبوق هو من سبقه إمامه بكل الركعات أو بعضها وحكم اللاحق كحكم المؤتم حقيقة فيما فاته فلا تنقطع تبعيته للإمام فلا يقرأ في قضاء ما فاته من الركعات ولا يسجد للسهو فيما يسهو فيه حال قضائه لأن لا سجود على المأموم فيما يسهو فيه خلف إمامه ولا يتغير فرضه أربعا بنية الإقامة إن كان مسافرا وكيفية قضاء ما فاته أن يقضيه في أثناء صلاة الإمام ثم يتابعه فيما بقي إن أدركه فإن لم يدركه مضى في صلاته إلى النهاية ولا يقرأ شيئا في قيامه حال القضاء لأنه معتبر خلف الإمام وإذا كان على الإمام سجود سهو فلا يأتي به اللاحق إلا بعد قضاء ما فاته وقد يكون اللاحق مسبوقا بأن يدخل مع الإمام في الركعة الثانية ثم تفوته ركعة أو أكثر وهو خلف الإمام وفي هذه الحالة يقضي ما سبق به بعد أن يفرغ من قضاء ما فاته بعددخوله مع الإمام وعليه القراءة في قضاء ما سبق به فاللاحق إذا كان مسبوقا عليه أن يقضي ما فاته بعد دخوله في الصلاة بدون قراءة ثم يتابع الإمام فيما بقي من الصلاة ان أدركه فيها ثم يقصي ما سبق به بقراءة فإن كان على الإمام سجود سهو في هذه الحالة أتى به بعد قضاء ما سبق به فإن قضى ما سبق به قبل أن يقتضي ما فاته صحت صلاته مع الإثم لترك الترتيب المشروع.
هذا وإذا ترك الإمام الجلوس الأول وهمَّ للقيام للركعة الثالثة فإذا لم يفارق الأرض بيديه وركبتيه، ورجع، فلا شيء عليه، أما إذا فارق الأرض بيديه وركبتيه ثم رجع، فإن صلاته لا تبطل على الصحيح، ويسجد بعد السلام، لأن المفروض أنه رجع قبل أن يقوم، ويقرأ الفاتحة وعلى المأموم أن يتابعه في كل ذلك، والحنفية يقولون: إذا فعل ذلك، وكان للقيام أقرب بطلت صلاته، وكذا يتبع المأموم إمامه إن سجد للتلاوة في الصلاة، فإذا ترك المأموم السجود، كما إذا كان حنفياً يرى أن سجود التلاوة يحصل ضمن الركوع، فإن المأموم يتركه أيضاً.