ج: إذا أحرم الإنسان بالعُمْرة في أيام الحج مُتمتِّعًا بها إلى الحج، أو بالحج والعمرة جميعًا قارنًا، فإنه يلزمه دم، وهو: رأس من الغنم؛ ثِنِي من المعز أو جذع من الضَّأْن، أو سُبع بَدَنة أو، سبع بقرة، يَذْبَحُها في أيام النَّحْر بمكة أو مِنى، فيعطيها الفقراء والمساكين، ويأكل منها ويهدي.
فهذه يخير فيها المسلم بين ثلاثة أشياء:صيام ثلاثة أيام.
أمَّا الرَّمْي في أيام التشريق فيكون بعد الزوال ولا يجوز قبله، ومن رَمَى في الليل فلا بأسَ في اليوم الذي غابَتْ شَمْسُه لا عن اليوم المستقبل إذا لم يَتَيَسَّر له الرَّمْي بعد الزوال، فإن تيسَّر قبل الغُروب فهو أفضل.
وهو المشهور الآن بالسيل الكبير، بينه وبين مكة 75 كيلومتر تقريباً، ووادي مَحْرم هو أعلى قرن المنازل.