وظاهر حديث أبي هريرة جوازه في المسجد للمحتاج حال العذر؛ لأن المصلي لا يتمكن من الخروج من المسجد إلا بالحركة الكثيرة.
ودليل ذلك: ما تقدم من حديث صفية، وفيه زيارة نسائه له - صلى الله عليه وسلم -،وحديثه - صلى الله عليه وسلم -معهن.
وعبارة المالكية: "ولزم المعتكف يوم بليلته المنذورة، وإن نذر ليلة فقط، فمن نذر ليلة الخميس، لزمه ليلته وصبيحتها، ولا يتحقق الصوم الذي هو من شروط الاعتكاف غير المنذور، فيلزم ما نواه قلَّ أو كثر بدخوله معتكفه.
وكما يجب أن يكون المعتكف ممن يصح منه الصوم، كذلك يجب أن تكون أيام الاعتكاف مما يصح فيها الصوم، فلا يصح الاعتكاف في عيد الفطر أو عيد الأضحى مثلاً، إذ لا يسوغ الصيام فيهما.