إلا ما روي عن ابن عمر، وهذا احتياط من ابن عمر: أنه كان إذا غلظ اليمين أعتق يعني: كفر بالعتق أو بالكساء، وإذا لم يغلظها أطعم؛ لأن الإطعام أخف من العتق، ومن الكساء.
فَإِنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ ذَلِكَ وَبَيْنَ أَنْ يَقُولَ: فَعَلَيَّ عِتْقُ عَبْدِي أَوْ طَلَاقُ امْرَأَتِي.
الفصل الثاني: في رافع الحِنْث، وهي الكفارات التي تثبت بعدم البر في اليمين.
.