وكان يَستحبُّ أنْ يُؤخِّرَ العِشاءَ، التي تَدْعونَها العَتَمةَ، وكان يَكرَهُ النَّومَ قَبلَها، والحديثَ بَعدَها.
يتوجّه المصلّي جهة الكعبة المُشرَّفة، بعد تحقُّقه من طهارة مكان الصّلاة والثّياب التي يرتديها.
ينتقل المصلّي بعد النيّة إلى تكبيرة الإحرام، وذلك بقوله: اللهُ أكبَرُ ، وقد سُمِّيت تكبيرةُ الإحرام بهذا الاسم؛ لأنها تُحرِّم ما كان مُباحًا قبلها، مثل: الأكل، والشُّرب، والكلام، وتكون تكبيرة الإحرام برفع المصلي يدَيْه حذوَ منكبَيه، أو مقابل أذنَيه.
وهناك قول ثان في وهو أنه يمتدُّ وقتُ صلاةِ العِشاءِ إلى نِصف اللَّيلِ، ولا يُوجَدُ وقتُ اختيارٍ وضرورةٍ، وهذا اختيارُ ابنِ حَزمٍ الظاهريِّ ، ومحتمَلُ قولِ الشافعيِّ ، وبه قال أبو سعيدٍ الإصطخريُّ من الشافعيَّة، فقد قال الله تعالى: «أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا» الإسراء: 78 ، ومعنى أنَّ قوله: لِدُلُوكِ الشَّمْسِ، أي: زوالها، وغَسَق اللَّيل: نِصْفه، وهو الذي يتمُّ به الغسقُ، وهو الظُّلمةُ، فمِن الزوالِ إلى نِصفِ اللَّيلِ كلِّه أوقاتُ صلواتٍ متواليةٍ، فيَدخُلُ وقتُ الظهرِ بالزَّوالِ، ثم يَنتهي إذا صار ظلُّ كلِّ شيءٍ مِثلَه، ثم يَدخُل وقتُ العصرِ مباشرةً، ثم يَنتهي بغروبِ الشَّمسِ، ثم يدخُلُ وقتُ المغربِ مباشرةً، ثم يَنتهي بمغيبِ الشَّفقِ الأحمرِ، ثم يدخُلُ وقتُ العِشاءِ ويَنتهي بنصفِ اللَّيلِ؛ ولهذا فصَل اللهُ صلاةَ الفجر وحْدَها فقال: وَقُرْآنَ الْفَجْرِ؛ لأنَّها لا يتَّصل بها وقتٌ قبلها، ولا يتَّصل بها وقتٌ بعدها.