وإذا فعلت هذه الأربعة كاملة مع النحر إذا كان واجبًا عليك، فقد تحللت التحلل الثاني.
ولو أدركت لحظة في هذا الوقت بعرفة فحجك صحيح، ولكن إن كانت هذه اللحظة قبل غروب الشمس فقط فعليك دم، وإن كانت بعد الغروب فلا شيء عليك، إلا أنه فاتك المبيت بمزدلفة فعليك دم لأجل مزدلفة لا لأجل عرفة.
سادسًا: : تبدأ أيّام التشريق الثلاثة بعد يوم النَّحر؛ وهي أيّام الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر من شهر ذي الحجّة، وقد ذهب جمهور الفقهاء من الشافعيّة، والمالكيّة، والحنابلة إلى أنّ المَبيت في مِنى واجب في اليوم الأوّل والثاني من أيّام التشريق، وقال الحنفيّة بسُنّية المَبيت، ويرمي الحاجّ في كلّ يوم ثلاث جمرات بالترتيب؛ فيبدأ بالجمرة الصُّغرى، ثمّ الوُسطى، ثمّ الكُبرى، ويرمي كلّ جمرة بسبع حَصَيات، ويقف للدعاء بين كلّ جمرتَين.
وتبدا بالصفا ثم باتجاه المروة، ولا تسرع كما يفعل الرجال، بل حسب مشيتهاوعندما تصل المروة تكون بذلك قد أتمت الشوط الأول، وهكذا حتى تكمل الأشواط السبعة.