والمقصود أن التمسح بالقبر فضلًا عن تقبيله: غير محفوظ عن الإمام أحمد، وإنما ذلك في المنبر، والرمانة، على خلاف بين أهل العلم في ذلك أيضًا، قال شيخ الإسلام في «اقتضاء الصراط المستقيم»: رخص أحمد، وغيره في التمسح بالمنبر والرمانة، التي هي موضع مقعد النبي صلى الله عليه وسلم، ويده، ولم يرخصوا في التمسّح بقبره.
وقد نقل كذلك المباركفوري في شرحه لجامع الإمام الترمذي قول التوربشتي فقال: «قال التوربشتي هو مخرج على الوجهين: أحدهما: كانوا يسجدون لقبور الأنبياء تعظيمًا لهم وقصد العبادة في ذلك.