والحديث صحيح، قال في عون المعبود شرح سنن أبي داود عند كلامه على هذا الحديث: قال القارئ قيل معناه من أشرك به غيره في التعظيم البليغ، فكأنه مشرك إشراكاً جلياً فيكون زجراً بطريق المبالغة، قال ابن الهمام: من حلف بغير الله كالنبي والكعبة لم يكن حالفاً لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت.
هَذَا أَخْرَجَهُ الإِمَامُ أَحْمَد وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَه, وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ.
وقد روي خلاف شاذ في جوازه بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو قول لا وجه له بل هو باطل، وخلاف لما سبقه من إجماع أهل العلم وخلاف للأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك، ومنها ما خرجه الشيخان عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت ، وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف فقال في حلفه باللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله ، ووجه ذلك أن الحالف بغير الله قد أتى بنوع من الشرك فكفارة ذلك أن يأتي بكلمة التوحيد عن صدق وإخلاص ليكفر بها ما وقع منه من الشرك.
.