إلى آخر كلامه، رد على المرجئة، فإنهم يقولون: لا يضر مع الإيمان ذنب، كما لا ينفع مع الكفر طاعة.
والقول الثاني وهو المفتى به عند علمائنا؛ وذلك لظاهر الأدلة أن معنى الإعفاء أن لا يؤخذ منها شيء أصلا بدليل قوله: وفروا اللحى , أكرموا اللحى ، أرخوا اللحى وهذا كلها مأمورٌ بها , لكن ما هو حد الإعفاء هذا؟ الذين قالوا بأن الأخذ من اللحية ليس مخالفاً للإعفاء، وقالوا: هذا الأمر أعفوا أرخوا خالفه الصحابة بالأخذ بما زاد عن القبضة، فدل على أن حد الإعفاء ليس مطلقاً , يعني بأن من أخذ فقد خالف الأمر بالإعفاء، ولهذا ذهب جماعة من العلماء منهم الحنفية , ونصره الشيخ ناصح الدين الألباني في هذا الوقت نصراً بالغاً , بأن حد اللحية إلى القبضة وما زاد على ذلك فلا يُشرع، وهذا القول فيه ضعفٌ ظاهر؛ لأن من الصحابة من كان كث اللحية جدًا وعظيمها وكانت لحيته تبلغ إلى صدره مثلما ذكر عن علي -t- والنبي عليه الصلاة والسلام كان كث اللحية جدًا ونحو ذلك مما يدل على أن الحد على أن حد الإعفاء بالقبضة وأنه لا يجوز أن يعفي أكثر من القبضة , هذا قول يحتاج إلى أدلة واضحة في ذلك , ولو كان أن الزيادة على القبضة لا يجوز كما ذهب إليه الشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله لما خص الصحابة الأخذ من اللحية مما زاد عن القبضة بالنسك، ابن عمر كان إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما زاد عن القبضة أخذه , لو كان أنه مطلق أنه ما يعفي أكثر من القبضة فمعناه أنه لا يخص بالنسك؛ لأن تخصيصه بالنسك هذا يدل على معنى آخر وليس على الإطلاق.
ـ الرؤى إما مبشرات فالواحد إذا رآها يحمد الله عليها وإما غير ذلك فينفث على يساره ثلاثا , ويستعيذ بالله من شرها , ثم ينقلب إلى الجهة الأخرى هذا الوارد.
وسيأتي الكلام عليه، إن شاء الله تعالى.