قال البزار: وحديث شعبة عن الأعمش، عن أبي وائل، عن حذيفة لا نعلم رواه عن شعبة إلا أبو قتيبة، والحديث يعرف من حديث محمد بن طلحة، وقد تابع محمد بن طلحة علي بن عابس.
فإن قيل: فكيف ينهى عنها ولا يحرم الماء فيها؟ قيل له - إن شاء الله -: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إنما نهى عن الفعل فيها، لا عن تبرها، وقد فرضت فيها الزكاة، وتمولها المسلمون، ولو كانت نجسًا لم يتمولها أحد، ولم يحل بيعها ولا شراؤها.