وفاء الدين من المدين إذا حل أجله يكون واجبًا، فإذا منعه مع قدرته على الوفاء كان ظالمًا مستحقًا للعقوبة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ» رواه الشيخان، وقال: «لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ» رواه أبو داود والنسائي وابن حبان وصححه، فإذا لم.
المقرر شرعًا أن وفاء الدين بمثله قدرا وصفة بالنسبة للنقود الورقية -البنكنوت-، فهي من الأموال المثلية وترد بمثلها طالما لم ينقطع التعامل بها، ولا أثر لغلائها أو رخصها في سداد المديونيات ما دامت صالحة للتعامل ولم يحصل لها انهيار في القيمة.
وفي شرحه لهبة الله البعلي: «وكذا لو تبرع بقضاء دين غيره ظانا أنه عليه ثم ظهر خلافه رجع بما أدى» اهـ.
.