المادة الثالثة تلغى المادتان ۱٦، ٤۷ من قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم ۳۵ لسنة ۱۹۷٦ المادة الرابعة تسرى فى شأن مستويات المنظمات النقابية للدورة النقابية الحالية ۱۹۹۱ - ۱۹۹۵ المدة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة ٤۱ من هذا القانون.
كما أن الفقره الثانية من المادة أجازت لعضو المنظمة النقابية الذى ينتخب لمجلس نقابة إدارة نقابة عامة أو اتحاد عام لدورة نقابة سابقة ومباشرة الدورة المراد الترشيح فيها استمرار عضويته فى الجمعية العمومية للمستوى النقابى الذى كان يمثله أثناء إنتخابه.
٤ - حققت النصوص الخاصة بالبنيان النقابى الترابط التنظيمى على المستوى الرأسى والأفقى.
النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج.