الحنابلة قالوا: يصلي في المتنجس، وتجب عليه الإعادة بخلاف نجس العين، فإنه يصلي معه عرياناً ولا يعيد وإن وجد ساتراً يحرم عليه استعماله، كثوب من حرير، فإنه يلبسه ويصلي فيه للضرورة، ولا يعيد الصلاة، أما إن وجد ما يستر به بعض العورة فقط، فإنه يجب استعماله فيما يستره، ويقدم القبل والدبر، ولا يجب عليه أن يستتر بالظلمة إن لم يجد المالكية قالوا: يجب عليه أن يستتر بها.
وسبب اختلافهم في ذلك راجع إلى ما ورد في حديث جَرْهَد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفخذ عورة.
رُوَاتُهُ ثِقَاتٌ ، رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَأَبُو دَاوُد ، وَقَالَ : هَذَا الْحَدِيثُ فِيهِ نَكَارَةٌ.
قال: تُرخي ذراعًا، لا تَزِيدُ عليه ، ومعنى ذلك أنّ المرأة تُستَثنى من قاعدة النّهي عن جرّ الثوب بقدر ما يستر القدم.