والأحوط إخراج الزكاة على الحُلِيّ المعدّ للاستعمال المباح والزينة؛ لأن هذا القول أحوط، وأبرأ للذمة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : «دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ» رواه البخاري.
الدَّليلُ مِنَ الإجماعِ: نقَل الإجماعَ على ذلك: أبو عُبيدٍ القاسِمُ بنُ سلَّام قال أبو عبيد: لم يزلِ المثقالُ في آبادِ الدهر مؤقتًا محدودًا، فوجدوا عشرةً مِنَ هذه الدراهم التي واحدُها سِتة دوانيقَ، ثم اعتبروها بالمثاقيلِ تكون وزنَ سَبعةِ مثاقيلَ سواءً، فاجتمعت فيه وجوه ثلاثة: أنه وزن سبعةٍ، وأنَّه عَدْلٌ بين الصِّغار والكبارِ، وأنَّه موافِقٌ لسُنَّةِ رَسولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم في الصَّدقة، ولا وَكْسَ فيه، ولا شَطَط.
وأسهل طريقة لإخراج مقدار الزكاة الواجبة كما يلي: أن يقسم المبلغ الذي يراد إخراج زكاته على 40 أربعين ، والناتج هو الزكاة الواجب إخراجها.
، وهو ضِمنُ توصياتِ نَدَوات قضايا الزَّكاة المعاصرة ندوات قضايا الزَّكاة المعاصرة- الندوة التاسعة ص: 535.