أَوْ تَمْرِيضُهُ ، وَنَقَلَ ابْنُ مَنْصُورٍ فِيهِ : وَلَيْسَ لَهُ مَنْ يَخْدُمُهُ ، وَأَنَّهُ لَا يَتْرُكُ الْجُمُعَةَ ، وَفِي النَّصِيحَةِ : وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَخْدُمَهُ إلَّا أَنْ يَتَضَرَّرَ وَلَمْ يَجِدْ بُدًّا مِنْ حُضُورِهِ ، أَوْ رَفِيقِهِ أَوْ فَوْتِ رُفْقَتِهِ ، وَبِغَلَبَةِ نُعَاسٍ يَخَافُ فَوْتَهَا فِي الْوَقْتِ ، وَكَذَا مَعَ الْإِمَامِ ، وَقِيلَ : فِي الْجَمَاعَةِ لَا الْجُمُعَةِ ، وَقِيلَ : لَا ، فِيهِمَا ، وَذَكَرَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ : يُعْذَرُ فِيهِمَا : بِخَوْفِهِ نَقْضَ وُضُوئِهِ بِانْتِظَارِهِ ، وَبِالتَّأَذِّي بِمَطَرٍ ، أَوْ وَحْلٍ م فِي الْجُمُعَةِ ، وَعَنْهُ : سَفَرًا ، وَبِرِيحٍ بَارِدَةٍ فِي لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ ، وَلَمْ يَذْكُرْ بَعْضُهُمْ : مُظْلِمَةً ، وَقِيلَ : رِيحٌ شَدِيدَةٌ ، وَعَنْهُ : سَفَرًا ، وَعَنْهُ : كُلُّهَا عُذْرٌ فِي سَفَرٍ لَا حَضَرٍ ، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ لِمُؤَذِّنِهِ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ زَادَ مُسْلِمٌ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ إذَا قُلْت أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فَلَا تَقُلْ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، قُلْ : صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ ، فَكَأَنَّ النَّاسَ اسْتَنْكَرُوا ذَلِكَ ، فَقَالَ : فَعَلَهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي ، يَعْنِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
اشْتَمَلَ كَلَامُهُ عَلَى ثَلَاثِ مَسَائِلَ يُشْبِهُ بَعْضُهُنَّ بَعْضًا ، قَالَ ابْنُ تَمِيمٍ : وَإِنْ شَكَّ الْقَارِئُ هَلْ إمَامُهُ أُمِّيٌّ أَمْ لَا فِي صَلَاةِ سِرٍّ صَحَّتْ ، فَإِنْ بَانَ أُمِّيًّا فَوَجْهَانِ ، وَإِنْ كَانَ فِي صَلَاةِ جَهْرٍ وَلَمْ يَجْهَرْ فَهَلْ يُعِيدُ ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ ، انْتَهَى ، وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى : وَإِنْ صَلَّى قَارِئٌ خَلْفَ مَنْ جَهِلَ كَوْنَهُ قَارِئًا أَوْ شَكَّ فِيهِ فِي صَلَاةِ سِرٍّ صَحَّتْ ، وَإِنْ بَانَ أُمِّيًّا أَوْ أَسَرَّ فِي صَلَاةِ جَهْرٍ وَادَّعَى أَنَّهُ قَرَأَ فَوَجْهَانِ.