لا يسقط عمداً ولا سهواً ومن تركه بطلت ركعته - أحكام السهو في الصلاة

سهواً ومن لا ركعته بطلت ولا عمداً يسقط تركه سنن الصلاة

الركن لا يسقط عمدا ولا سهوا ومن تركه بطلت ركعته

سهواً ومن لا ركعته بطلت ولا عمداً يسقط تركه لا يسقط

سهواً ومن لا ركعته بطلت ولا عمداً يسقط تركه لا يسقط

صلاة من ترك ركنا من أركان الصلاة أو واجبا عمدا أو سهوا

سهواً ومن لا ركعته بطلت ولا عمداً يسقط تركه ما الفرق

سهواً ومن لا ركعته بطلت ولا عمداً يسقط تركه ما الفرق

سنن الصلاة : (1 نقطة)

سهواً ومن لا ركعته بطلت ولا عمداً يسقط تركه ( الركن

الركن في الصلاة مثل الركوع:

سهواً ومن لا ركعته بطلت ولا عمداً يسقط تركه الركن لا

الركن لا يسقط عمدا ولا سهوا ومن تركه بطلت ركعته

سهواً ومن لا ركعته بطلت ولا عمداً يسقط تركه لا يسقط

سهواً ومن لا ركعته بطلت ولا عمداً يسقط تركه لايسقط عمدا

سهواً ومن لا ركعته بطلت ولا عمداً يسقط تركه لا يسقط

لا يسقط عمدا ومن تركه سهوا سقط عنه. ويجب عليه سجود السهو

أَوْ تَمْرِيضُهُ ، وَنَقَلَ ابْنُ مَنْصُورٍ فِيهِ : وَلَيْسَ لَهُ مَنْ يَخْدُمُهُ ، وَأَنَّهُ لَا يَتْرُكُ الْجُمُعَةَ ، وَفِي النَّصِيحَةِ : وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَخْدُمَهُ إلَّا أَنْ يَتَضَرَّرَ وَلَمْ يَجِدْ بُدًّا مِنْ حُضُورِهِ ، أَوْ رَفِيقِهِ أَوْ فَوْتِ رُفْقَتِهِ ، وَبِغَلَبَةِ نُعَاسٍ يَخَافُ فَوْتَهَا فِي الْوَقْتِ ، وَكَذَا مَعَ الْإِمَامِ ، وَقِيلَ : فِي الْجَمَاعَةِ لَا الْجُمُعَةِ ، وَقِيلَ : لَا ، فِيهِمَا ، وَذَكَرَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ : يُعْذَرُ فِيهِمَا : بِخَوْفِهِ نَقْضَ وُضُوئِهِ بِانْتِظَارِهِ ، وَبِالتَّأَذِّي بِمَطَرٍ ، أَوْ وَحْلٍ م فِي الْجُمُعَةِ ، وَعَنْهُ : سَفَرًا ، وَبِرِيحٍ بَارِدَةٍ فِي لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ ، وَلَمْ يَذْكُرْ بَعْضُهُمْ : مُظْلِمَةً ، وَقِيلَ : رِيحٌ شَدِيدَةٌ ، وَعَنْهُ : سَفَرًا ، وَعَنْهُ : كُلُّهَا عُذْرٌ فِي سَفَرٍ لَا حَضَرٍ ، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ لِمُؤَذِّنِهِ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ زَادَ مُسْلِمٌ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ إذَا قُلْت أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فَلَا تَقُلْ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، قُلْ : صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ ، فَكَأَنَّ النَّاسَ اسْتَنْكَرُوا ذَلِكَ ، فَقَالَ : فَعَلَهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي ، يَعْنِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

  • اشْتَمَلَ كَلَامُهُ عَلَى ثَلَاثِ مَسَائِلَ يُشْبِهُ بَعْضُهُنَّ بَعْضًا ، قَالَ ابْنُ تَمِيمٍ : وَإِنْ شَكَّ الْقَارِئُ هَلْ إمَامُهُ أُمِّيٌّ أَمْ لَا فِي صَلَاةِ سِرٍّ صَحَّتْ ، فَإِنْ بَانَ أُمِّيًّا فَوَجْهَانِ ، وَإِنْ كَانَ فِي صَلَاةِ جَهْرٍ وَلَمْ يَجْهَرْ فَهَلْ يُعِيدُ ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ ، انْتَهَى ، وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى : وَإِنْ صَلَّى قَارِئٌ خَلْفَ مَنْ جَهِلَ كَوْنَهُ قَارِئًا أَوْ شَكَّ فِيهِ فِي صَلَاةِ سِرٍّ صَحَّتْ ، وَإِنْ بَانَ أُمِّيًّا أَوْ أَسَرَّ فِي صَلَاةِ جَهْرٍ وَادَّعَى أَنَّهُ قَرَأَ فَوَجْهَانِ.

    Related articles



2022 dexica.com