ووجه الحجة من وجهين : أحدهما : أنه أطلق الإذن بالصلاة ولم يشترط حائلا بقي من ملامستها والموضع موضع حاجة إلى البيان.
والمعتبر في تعليم الكلب ونحوه في السباع هو : 1- أن يسترسل أذا أرسل.
القول الفصل في هذه المسألة أنّ لا يجوز الاستعانة بالجّن.
ولست أعرف عن أحد من الصحابة القول بنجاستها ؛ بل القول بطهارتها ؛ إلا ما ذكر عن ابن عمر إن كان أراد النجاسة فمن أين يكون ذلك معلوما لأولئك وثانيها : أنه لو كان نجسا فوجوب التطهر من النجاسة ليس من الأمور البينة قد أنكره في الثياب طائفة من التابعين وغيرهم فمن أين يعلمه أولئك ؟.