فصل: تابع باب الوتر والنوافل
وضع الثلج على الجزء القحروق من الجسم يسرع في عملية تبريد الحرق.
عليهما حتى توضأ لصلاة الظهر يوم الثلاثاء الساعة الثانية عشرة ثم مسح عليهما لصلاة العصر وبعدها تذكر أنه تجاوز المدة المحددة شرعاً للمسح متى تجاوز فهد المدة المحددة للمسح عند الساعة العاشرة صباح يوم الثلاثاء هل تصح الصلوات التي صلاها فهد بعد أن تجاوز المدة المحددة شرعاً ؟ ولماذا ؟
الفصل السادس: التيمم
وضع الثلج على الجزء القحروق من الجسم يسرع في عملية تبريد الحرق.
وهذا شرط عند الجمهور، وليس بشرط عند الحنفية، كما اتضح في بحث صفة التيمم.
أما الحنابلة: فاعتبروا التسمية والترتيب والموالاة واجبة في التيمم كالوضوء، ولم يعدوا من سنن التيمم سوى أن تأخيره أولى بكل حال إلى آخر الوقت المختار، إن رجا وجود الماء، لقول علي رضي الله عنه في الجن: «يتلوم ما بينه وبين آخر الوقت، فإن وجد الماء، وإلا تيمم» ولأنه يستحب التأخير للصلاة إلى ما بعد العَشَاء، وقضاء الحاجة، كيلا ذهب خشوعها وحضور القلب فيها، ويستحب تأخيرها لإدراك الجماعة، فتأخيرها لإدراك الطهارة المشترطة أولى.
.
لكن عند من يقول: إنه رافع، هذا على القول بأنه مبيح فقط، وعلى القول بأنه رافع يكون حكمه حكم الوضوء، يصلي به ما شاء من فرائض ونوافل.