النظام: المادَّةُ التاسِعَة وَالأرْبَعُوْن بَعْدَ المائةِ يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم -عند الاقتضاء- أن تأمر بما يأتي: 1- جلب مستندات أو أوراق من الأجهزة الحكومية في المملكة أو صور مصدقة منها بما يفيد مطابقتها لأصلها إذا تعذر ذلك على الخصم، ويبين للمحكمة محتوى تلك المستندات إن أمكن ووجه انتفاعه بها.
وتعلم طرق الطعن في الأحكام والطعون.