والتلقين إنما يكون في الحاضر العقل القادر على الكلام فإن شارد اللب لا يمكن تلقينه ، والعاجز عن الكلام يردد الشهادة في نفسه.
وذهب ابن عباس وابن مسعود ، وحذيفة والاحناف وبعض الشافعية ورواية عن أحمد : إلى أنه لا يجوز تعليق شئ من ذلك لما تقدم من النهي العام في الاحاديث السابقة.